Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 230

  1. كتاب المضاربة
  2. [باب]
  3. ما تصح به المضاربة

الشرط، كذا في شرط الطحاوي (¬١).

(قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل): احترازًا عن المقبوض على سوم الشراء.

(والوثيقة): أي: لا على وجه الوثيقة احتراز عن الرهن. (وإذا فسدت ظهرت الإجارة حتى استوجب العامل أجر مثله): بخلاف الشركة فإن الشريك لا يستحق شيئًا سوى الربح المشروط في العقد، كذا في الإيضاح.

(ومراده الشركة في الربح): يعني لا الشركة في رأس المال مع الربح، لأن رأس المال (¬٢) لرب المال. (ولا مضاربة بدونها): أي: بدون الشركة.

ما تصح به المضاربة

(ولا تصح إلا بالمال الذي تصح به الشركة): وهو أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أو فلوسًا رائجة (¬٣) عند محمد ﵀ حتى أن المضاربة مما سوى هذه الأشياء لا تجوز (¬٤) إجماعًا. كذا في الذخيرة (¬٥) وحاصله: أن القروض لا تصلح لرأس مال المضاربة عندنا خلافًا لمالك ﵀ وكذلك الكيلي أو الوزني خلافًا لابن أبي ليلى وقال مالك ﵀: المضاربة بالعروض تصلح، لأن العرض مال متقوم يستربح عليه بالتجارة عادة فيكون كالنقد فيما هو المقصود بالمضاربة (¬٦) كما يجوز بقاء المضاربة على

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 230 (SanadKitab #811, hlm. urut 3576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.