Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 231

  1. كتاب المضاربة
  2. [باب]
  3. ما تصح به المضاربة

العروض يجوز ابتداؤها بالعروض (¬١). ولكنا نستدل بنهي (¬٢) النبي ﵇ "عن ربح ما لم يضمن" (¬٣) والمضاربة بالعروض تؤدي (¬٤) إلى ذلك؛ لأبها أمانة (¬٥) في يد المضارب وربما (¬٦) ترتفع ترتفع قيمتها بعد العقد. فإذا باعها حصل الربح واستحق المضارب نصيبه من غير أن يدخل شيء في ضمانه بخلاف النقد فإنه يشتري به وأبها يقع الشراء بثمن مضمون في ذمته فما يحصل له يكون ما قد ضمن وأما إن كان رأس المال مكيلًا أو موزونًا من غير النقود فالمضاربة فاسدة أيضًا. وقال ابن أبي ليلى: هي (¬٧) جائزة لأنها من ذوات الأمثال فيمكن تحصيل رأس المال بمثل المقبوض ثم قسمنا الربح بينهما وحجتنا في ذلك: أن المكيل والموزون يتعين في العقد كالعروض، وأول التصرف بها يكون بيعًا وقد يحصل بهذا البيع ربح بأن يبيعه ثم يرخص سعره بعد ذلك فيظهر ربحه بدون الشراء فيكون هذا استئجارًا للبيع بأجرة مجهولة وذلك باطل؛ كما

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 231 (SanadKitab #811, hlm. urut 3577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.