Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 18, halaman 275

  1. كتاب المضاربة
  2. باب المضارب يضارب
  3. موت رب المال في بيع العروض

كان متاعًا والناض عند أهل الحجاز الدراهم والدنانير. كذا في المغرب (¬١).

قوله ﵀ (¬٢): (له (¬٣) أن يبيعها بجنس رأي المال): إنما قيد به؛ لأنه ليس له أن يشتري بما نقد العروض. فإن (¬٤) لم يكن النقد من جنس رأس المال فإنه ذكر في الذخيرة (¬٥): وإذا الذخيرة (¬٦): وإذا كان مال المضاربة من خلاف جنس رأس المال من كل وجه بأن كان مال المضاربة عرضًا فنهي رب المال إياه لا يعمل في الحال أصلًا. بل يقف إلى أن يصير مال المضاربة مثل رأس المال وإن كان مال المضاربة من جنس رأس المال من حيث الثمنية إلا أنه من خلاف جنسه من حيث الحقيقة، بأن كان رأس المال دراهم ومال المضاربة دنانير أو على العكس يعمل نهي رب المال إياه عما هو شراء من كل وجه حتى لا يملك شراء العروض به ويملك صرفه بما هو من جنس رأس مال المضاربة.

موت رب المال في بيع العروض

(وعلى هذا موت رب المال في بيع العروض): يعني: إذا مات رب المال والمال عروض فللمضارب أن يبيع العروض حتى ينض رأس المال ونحوها بأن كان رأس المال دراهم والمال دنانير كان له أن يبيع الدنانير بالدراهم كما في العزل. وفي الذخيرة (¬٧): كل جواب جواب عرفته في الفصول كلها إذا منع رب المال المضارب عن التصرف فهو الجواب فيما إذا مات رب المال ففي كل موضع انعزل المضارب يمنع رب المال إياه وعزله ينعزل بموت رب المال

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 275 (SanadKitab #811, hlm. urut 3621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.