وفي كل موضع لا ينعزل بمنع رب المال وعزله لا ينعزل بموت رب المال. فقد سوى بين العزل القصدي، والحكمي في حق المضارب ففي (¬١) كل موضع لم يصح العزل القصدي لم يصح العزل الحكمي؛ لأن العزل القصدي في حق المضارب إنما لم يصح لما فيه من إبطال حق مستحق للمضارب وذلك لا يتفاوت بين القصدي والحكمي؛ (لأنه وكيل محض والمتبرع لا يجبر على إيفاء ما تبرع وبه) ولا يقال: أنه قد وجب رد رأس المال عليه على الصفة التي أخذ. وينبغي (¬٢) أن يجبر على الاقتضاء حتى بمثل ما أخذ، لأنا نقول: الواجب عليه رفع يده لا التسليم كالمودع؛ فإذا أحال به فقد أزال يده عنه فلا يلزمه أكثر منه كذا وجدت بخط شيخي ﵀، السمسار: اسم لمن يعمل للغير بالأجر بيعًا أو شراء. روى قيس بن أبي عروة الكناني وقال: كنا نبتاع في الأسواق بالأوساق (¬٣) بالمدينة ونسمي أنفسنا السماسرة فخرج علينا رسول الله ﷺ (¬٤) فسمانا باسم هو أحسن من اسمنا وقال: "يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة" (¬٥)، وإذا دفع الرجل إلى سمسار ألف درهم وقال: اشتر بها لي رطبًا بأجر عشرة دراهم (¬٦) فهذا فاسد. لأنه استأجره لعمل مجهول فالشراء قد يتم (¬٧) بكلمة واحدة
Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي
Baca Juz 18, halaman 276
Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 18، ص 276 (SanadKitab #811, hlm. urut 3622)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.