فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين البيع؟ فالنكاح (¬١) مع أن الشرط كما يفسد البيع [يفسد] (¬٢) الإجارة، ثم مثل هذا الشرط يفسد البيع والنكاح، ولا يفسد الإجارة، فإنه لو قال: بعت منك هذا العبد بألف درهم أو هذه الجارية بمائة دينار (¬٣)، أو زوجتك أمتي هذه بمائة درهم، أو ابنتي فلانة بمائة دينار، فقال: قبلت، كان باطلا (¬٤)، ولا يبطل عقد الإجارة على الفارسية، والرومية على ما ذكرنا (¬٥).
قلت (¬٦): إنما وقع الفرق بينهما من حيث أن الأجر لا يجب بنفس العقد، وإنما يجب بالعمل و [عندهما] (¬٧) العمل ما يلزمه من البدل (¬٨) معلوم فصار كأنه حينئذ وقع العقد عليه ابتداء؛ وذلك لأن عقد الإجارة في حق المعقود عليه كالمضاف.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 6 (SanadKitab #811, hlm. urut 3652)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.