فإن قال: [للزارع] (¬١) إن زرعتها بغير كراب (¬٢) فلك ربع الخارج، وإن زرعتها بكراب فلك ثلثه، وإن زرعتها بكرابين فلك نصفه، وأي ذلك [عمل فيه] (¬٣) شرطه كذا، ذكره الإمام التمرتاشي (¬٤) (¬٥)، غير أنه لا بد من اشتراط الخيار (¬٦) في البيع (¬٧) بخلاف الإجارة، يعني إنما يفارق عقد الإجارة البيع من حيث اعتبار شرط الخيار فإنه إذا باع أحد [العبدين] (¬٨) لم يصح إلا بشرط الخيار، وجوزوا عقد الإجارة في إحدى المنفعتين من غير شرط الخيار؛ لأن الأجرة لا تجب بالعقد، وإنما تجب بالعمل، فإذا أخذ في أحد العملين فقد صار معلوما كذا في الإيضاح (¬٩) (¬١٠).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 5 (SanadKitab #811, hlm. urut 3651)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.