Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 8

  1. كتاب المضاربة
  2. [حكم الإجارة على الشرطين]
  3. [أحكام الأجرة]

درهم، وأما في الغد [فإن] (¬١) العقد المنعقد في اليوم باق؛ لأن ذكر اليوم [كان] (¬٢) للتعجيل (¬٣) لا للتوقيت، بدليل أنه [لو] (¬٤) أفرد العقد في اليوم (¬٥) بأن قال: خطه اليوم بدرهم كان للتعجيل لا للتوقيت حتى لو خاطه في الغد استحق الأجر، فصح ما قلنا (¬٦) إنه اجتمع في اليوم وفي الغد تسميتان، فيفسد العقد قياسا على ما لو قال: خطه اليوم بدرهم، أو [نصف] (¬٧) درهم.

وإنا نقول (¬٨): لزمت الجهالة في البيع بسبب الجهالة في الثمن وقت العقد للزومه في الحال، وأما في الإجارة إنما يجب الأجر عند إقامة العمل ولا جهالة عند ذلك، بخلاف البيع على ما قلنا، وبخلاف الفصل الأول، فهناك إنما أفسدنا العقد [لمعنى] (¬٩) القمار، وذلك غير موجود هاهنا؛ لأنه في اليومين شرط الأجر له على نفسه. وبخلاف ما لو قال: خط هذا الثوب غدا بنصف درهم، فخاطه [في] (¬١٠) اليوم استحق الأجر [له على نفسه، وبخلاف ما لو قال: خط هذا] (¬١١) بدرهم فخاطه في الغد استحق الأجر المسمى؛ لأن مقصود الأجر العمل عند الأفراد دون الأجل، ومطلق العقد لا يقتضي أجلا، علم أنه أراد به ترفيه العامل فيه في الفصل الأول لا إعلام العقد للحال، فيثبت العقد حالا، ثم يؤجل العمل بعد ثبوت العمل، كالبيع بألف إلى أجل فأما في مسألتنا هذه فقد ذكر الحال

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 8 (SanadKitab #811, hlm. urut 3654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.