Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 9

  1. كتاب المضاربة
  2. [حكم الإجارة على الشرطين]
  3. [إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم، وإن خطته روميا فبدرهمين]

بدرهم، فيفسد لذلك إلى هذا أشار في المبسوط (¬١) والأسرار (¬٢) (¬٣)، والفوائد الظهيرية (¬٤) (¬٥)؛ لأن الخياطة شيء واحد، أي في شيء واحد كالقميص مثلا؛ لأنه ذكر [في] (¬٦) صورة المسألة في الفوائد الظهيرية (¬٧) [وغيرها] (¬٨) في القميص. وقال: رجل دفع إلى خياط ثوبا ليخيط قميصا وقال: إن خطته اليوم فلك درهم، وكان هذا على هذا التقدير احترازا على المسألة الأولى، وهي قوله: (إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم، وإن خطته روميا فبدرهمين) وهو جائز بلا خلاف.

[إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم، وإن خطته روميا فبدرهمين]

(وقد ذكر بمقابلته بدلان)، أي قال: على أن يكون الأجرة، إما درهما، أو نصف درهما على البدل، أي على أن يكون أحدهما بدل الآخر، (فيجتمع في كل يوم تسميتان)؛ وذلك لأن قوله: (إن خطته اليوم فبدرهم) باق إلى الغد كما ذكرنا، وقوله: (وإن خطته غدا فبنصف درهم) ثابت في الغد ابتداء على وجه التصريح، فاجتمع في الغد تسميتان، إحداهما بالبقاء، والثانية بالابتداء، ولهذا لم يجوز أبو حنيفة ﵀ في الغد لهذا المعنى، وأما اجتماع التسميتين في اليوم وهو أن ذكر الغد للترفيه (¬٩)، فلما كان

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 9 (SanadKitab #811, hlm. urut 3655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.