[قال إن أسكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين]
لا يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة ﵀، هو الصحيح (¬١)، وأما عندهما فالصحيح أنه ينقص من نصف درهم، ولا يزاد عليه ذكره في الإيضاح (¬٢).
(إن سكنت في هذا الدكان عطارا (¬٣) فبدرهم، وإن سكنت حدادا (¬٤) فبدرهمين)، واللفظ سكنت من السكنى لا من الإسكان وانتصاب عطارا وحدادا على الحال لا على المفعول به على ما مر من رواية المغرب (¬٥) (¬٦)، وتصحيح شيخي (¬٧) ﵀، ولفظ المبسوط، والإيضاح [يدل على صحة هذا، فقال: في الإيضاح فقال:] (¬٨) أجرتك هذه الدار شهرا على أنك إن قعدت فيها حدادا فأجرها عشرة، وإن بعت فيها البز (¬٩) فأجرها خمسة.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 15 (SanadKitab #811, hlm. urut 3661)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.