وقوله: بعت لا يتصور إلا في الثلاثي المجرد (¬١). وفي المبسوط (¬٢) ولو استأجرت بيتا على أنه إن سكنه بزازا [فأجرها] (¬٣) خمسه، وإن سكنه قصارا (¬٤) فأجره عشرة جاز، وأي الأجرين فعل استحق المسمى [فيه] (¬٥) عند أبي حنيفة ﵀، وهذا القول قوله الآخر، وأما قوله [الأول] (¬٦) كقولهما، وكذلك إن استأجر بيتا على أنه إن سكن فيه فبدرهم، وإن سكن فيه حداد فبدرهمين، فهو جائز، يعني أطلق السكنى في أحد الطرفين، وقيد الطرف الآخر بإسكان الحداد، ويحتمل الخلاف يعني ذكر هذه في الجامع الصغير (¬٧) بالجواز مطلقا من غير ذكر الخلاف فيحتمل أن يكون هذا قول الكل، ويحتمل أن يكون هذا قول أبي حنيفة ﵀[خاصة] (¬٨) كما في نظائرها من المسائل، هكذا ذكر في الذخيرة (¬٩) (¬١٠).
Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي
Baca Juz 20, halaman 16
Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 16 (SanadKitab #811, hlm. urut 3662)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.