Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 20

  1. كتاب المضاربة
  2. [باب إجارة العبد]
  3. [الفرق بين مسألة الإجارة ومسألة الصلح]

وربما [يزيد] (¬١) [ذلك] (¬٢) على الأجر فيتعين موضع العقد مكان الاستيفاء بدلالة الحال كذا في المبسوط (¬٣) والذخيرة. (¬٤)

[الفرق بين مسألة الإجارة ومسألة الصلح]

فإن قلت: ما الفرق بين مسألة الإجارة وبين مسألة الصلح (¬٥) على الخدمة؟ فإن المدعي يملك أن يخرج إلى السفر بالعبد، وصورة الصلح أن من ادعى دارا [و] (¬٦) صالحه المدعى عليه على خدمة عبده سنة كان له أن يخرج بالعبد إلى السفر وهو لم يملك رقبة العبد، ومع ذلك جاز له أن يخرج به إلى السفر، والمسألة في الفصل الثامن عشر من إجارات الذخيرة (¬٧).

قلت: قد ذكر هذه المسألة الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي (¬٨) ﵀ في أواسط باب الصلح في العقار من كتاب الصلح، وقال: وله أن يخرج [بالعبد] (¬٩)

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 20 (SanadKitab #811, hlm. urut 3666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.