Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 21

  1. كتاب المضاربة
  2. [باب إجارة العبد]
  3. [الفرق بين مسألة الإجارة ومسألة الصلح]

من المصر (¬١) [إلى أهله] (¬٢)، ثم قال: وكان شيخنا (¬٣) ﵀ يقول في الفرق بين هذا وبين مسألة الإجارة تأويل ما قال في كتاب الصلح أن أهل المدعي [إذا كان] (¬٤) في بعض القرى القريبة [من] (¬٥) المصر، والمدعى عليه يعلم ذلك، أو كان هو على جناح السفر، والمرجوع إلى أهله، وقد أعلم ذلك المدعى عليه فحينئذ يكون هو راضيا [بإخراجه] (¬٦) العبد إلى أهله؛ لأن الإنسان إنما يستخدم العبد في أهله.

وتأويل ما قال في كتاب الإجارات أنه إذا لم يكن ذلك معلوما للآجر عند عقد الإجارة فلا يكون هو راضيا بإخراج العبد وتكليفه خدمة السفر؛ لأن الخدمة في السفر أشق منه في الحضر، ثم قال ﵀: والذي يتراءى لي من الفرق بين الفصلين [أن في] (¬٧) باب الإجارة مؤنة الرد على الآجر بعد انتهاء العقد؛ لأن المنفعة في النقل كانت له من حيث [أنه] (¬٨) يقدر حقه في الأجر، [والمستأجر] (¬٩) إذا سافر بالعبد فهو يريد أن يلزم المؤاجر ما لم يلتزم به من مؤنة الرد.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 21 (SanadKitab #811, hlm. urut 3667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.