Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 22

  1. كتاب المضاربة
  2. [باب إجارة العبد]
  3. [الفرق بين مسألة الإجارة ومسألة الصلح]

وأما هاهنا -يعني في الصلح- فمؤنة الرد ليست على المدعى عليه؛ لأنه يزعم أنه [ملك] (¬١) الخدمة بغير شيء، فهو كالموصي له بالخدمة مؤنة الرد عليه دون الوارث، فالمدعي هاهنا بإخراجه إلى أهله يلتزم مؤنة الرد؛ لا [أنه يلزم] (¬٢) المدعى عليه شيئا، فلهذا كان له أن يخرجه (¬٣) (ولهذا جعل السفر عذرا) يعنى إذا استأجر غلاما ليخدمه في المصر، وأراد المستأجر أن يسافر فهو عذر في فسخ (¬٤) الإجارة؛ لأنه [لا] (¬٥) يتمكن من المسافرة بالعبد لما ذكرنا (¬٦)، ولو منع من السفر يتضرر المستأجر؛ فلهذا جعل عذرا (¬٧) له كذا في الجامع الصغير لقاضي خان (¬٨) (¬٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 22 (SanadKitab #811, hlm. urut 3668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.