Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 24

  1. كتاب المضاربة
  2. [باب إجارة العبد]
  3. [استأجر عبدا محجورا عليه شهرا وأعطاه الأجر]

والقبض للمولى؛ لأنه هو العاقد، كذا ذكره الإمام قاضي خان (¬١)، والإمام التمرتاشي (¬٢).

(والقياس أن لا يجوز) يعني وإن سلم العبد عن العمل، وفرغ عنه لا يجب الأجر على المستأجر قياسا؛ لأن المستأجر فصار غاصبا [للعبد] (¬٣) بالاستعمال، والأجر لا يجب على الغاصب (كما إذا هلك العبد) يعني إذا هلك العبد وقت استعمال المستأجر إياه بغير إذن المولى تجب القيمة دون الأجر بالاتفاق (¬٤)؛ لأنه لما كان استعماله بغير إذن المولى صار المستأجر غاصبا للعبد، والأجر مع الضمان لا يجتمعان.

فإن قيل: يشكل هذا بما لو دفع الأرض إلى عبد محجور عليه مزارعة (¬٥) ليزرعها العبد ببذره، وهلك العبد في عمل المزارعة، [فأنه] (¬٦) لا يضمن.

قلنا: إن البذر لما كان من العبد يصير العبد مستأجرا للأرض، ولا يصير صاحب الأرض غاصبا للعبد؛ لأن من كان البذر من قبله يكون مستأجرا حتى لو كان البذر من قبل صاحب الأرض، وهلك العبد في عمل [المزراعة] (¬٧) يضمن صاحب الأرض، والجواب في

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 24 (SanadKitab #811, hlm. urut 3670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.