الصبي المحجور كذلك، والمعنى فيه أبين، إذ لا ضمان فيه كذا في الفوائد الظهيرية (¬١)، ولكن ذكر في الذخيرة (¬٢) إذا هلك المحجور من العمل في هذه الصورة، إن كان المحجور صبيا، فعلى عاقلة (¬٣) المستأجر ديته، وعليه الأجر فيما عمل قبل الهلاك، وإن كان المحجور عبدا فعلى المستأجر قيمته، ولا أجر عليه فيما عمل له العبد؛ لما ذكرنا (¬٤).
[من غصب عبد وآجر العبد نفسه]
(ومن غصب عبدا، وأجر العبد نفسه) قيد بإجارة العبد نفسه؛ لأنه لو أجر الغاصب بالعبد كان [له الأجر لا للمالك] (¬٥)، ولا ضمان عليه بالاتفاق (¬٦)، (وقالا (¬٧): هو ضامن) (لأنه أكل مال المالك بغير إذنه) فيكون ضامنا [كالزيادة] (¬٨) المتولدة من العين المغصوبة إذا أتلفها الغاصب.
وقوله: (على ما مر) إشارة إلى قوله: (وجه الاستحسان أن التصرف نافع إلى آخره (¬٩) [وهذا] (¬١٠) غير محرز) [أي غير محرز] (¬١١) للمولى؛ لأن الإحراز إنما يكون بيد
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 25 (SanadKitab #811, hlm. urut 3671)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.