Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 41

  1. كتاب المضاربة
  2. [باب فسخ الإجارة]
  3. [موت أحد المتعاقدين في الإجارة]

فإن قلت: هذا الذي ذكره ينقض طردا (¬١) وعكسا (¬٢) أما الطرد: فهو أنه إذا استأجر دابة إلى مكان مسمى، فمات صاحب الدابة في وسط الطريق كان للمستكري أن يركب الدابة إلى المكان المسمى بالأجر، وكذلك إذا استأجر أرضا للزراعة فزرعها، ثم مات لا تنتقص الإجارة.

ففي هاتين الصورتين وجد موت أحد [المتعاقدين] (¬٣) لنفسه، ولم تفسخ الإجارة، فانتقض طرد المسألة وأما عكسها ففي صورة موت الموكل في الإجارة، فإنه لو مات الموكل ينفسخ عقد الإجارة مع أن تقييد المسألة لانفساخ عقد الإجارة بموت أحد المتعاقدين يؤذن أن لا ينفسخ عند موت غير المتعاقدين، والموكل غير المتعاقدين، ومع ذلك ينفسخ عقد الإجارة بموته، والمسائل في الذخيرة (¬٤)، وفتاوى قاضي خان (¬٥) (¬٦)، فانتقض عكس المسألة.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 41 (SanadKitab #811, hlm. urut 3687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.