Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 54

  1. كتاب المضاربة
  2. [باب فسخ الإجارة]
  3. [استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر]

[لأجل الدين]

وقال بعضهم: تفسخ الإجارة أولا ثم يبيع، ولو أظهر المستأجر في الدار شيئا من أعمال الشر كشرب الخمر (¬١)، وأكل الربا (¬٢)، أو الزنا (¬٣)، واللواط (¬٤)، فإنه يؤمر بالمعروف، وليس للمؤاجر، ولا للجيران أن يخرجوه من الدار.

وفي الذخيرة (¬٥) فإن صاحب الدار يمنع المستأجر عن ذلك بطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لا يصير ذلك عذرٌ في فسخ الإجارة.

[استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر]

يقال: بداله في هذا الأمر بد محدود، أي سأله فيه رأي، وهو ذو بدوات (¬٦) (وإن بدا للمكاري: فليس ذلك بعذر إلى آخره (¬تكملة المسألة: من استأجر دابة ليسافر عليها ثم بداله من السفر فهو عذر وإن بدا للمكاري فليس ذلك بعذر ولو مرض المؤاجر فقعد فكذا الجواب ومن أجر عبده ثم باعه فليس بعذر.

انظر: بداية المبتدي (ص: ١٩٢).».

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 54 (SanadKitab #811, hlm. urut 3700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.