وقال بعضهم: تفسخ الإجارة أولا ثم يبيع، ولو أظهر المستأجر في الدار شيئا من أعمال الشر كشرب الخمر (¬١)، وأكل الربا (¬٢)، أو الزنا (¬٣)، واللواط (¬٤)، فإنه يؤمر بالمعروف، وليس للمؤاجر، ولا للجيران أن يخرجوه من الدار.
وفي الذخيرة (¬٥) فإن صاحب الدار يمنع المستأجر عن ذلك بطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لا يصير ذلك عذرٌ في فسخ الإجارة.
[استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر]
يقال: بداله في هذا الأمر بد محدود، أي سأله فيه رأي، وهو ذو بدوات (¬٦) (وإن بدا للمكاري: فليس ذلك بعذر إلى آخره (¬تكملة المسألة: من استأجر دابة ليسافر عليها ثم بداله من السفر فهو عذر وإن بدا للمكاري فليس ذلك بعذر ولو مرض المؤاجر فقعد فكذا الجواب ومن أجر عبده ثم باعه فليس بعذر.
انظر: بداية المبتدي (ص: ١٩٢).».
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 54 (SanadKitab #811, hlm. urut 3700)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.