وروى بشر (¬١) عن أبي يوسف (¬٢) ﵀ أنه قال: إذا امتنع رب الدابة من الخروج، فهذا لا يكون عذرا له، وإن مرض فهو عذر [له] (¬٣)؛ لأنه يقول: غيري لا يشفق على دابتي، ولا يقوم تعاهدها كقيامي، وإذا تعذر عليه الخروج للمرض يلحقه في إبقاء العقد ضرر لم [يلزمه] (¬٤) بالعقد (ولو مرض المؤاجر) أي المكاري، والمسألة التي قبل هذا في [يد] (¬٥) المكاري، وهذه في مرضه، فعلى رواية الأصل (¬٦) لا فرق بينهما في أنهما لا يعذران، وعلى رواية الكرخي (¬٧) (¬٨): فيما إذا مرض المكاري بعذر، وفي مجرد البداء، ولا يعذر، وهذا التفصيل موافق لما روى بشر عن أبي يوسف على ما ذكرنا من رواية المبسوط (¬٩) (ومن آجر عبده ثم باعه فليس بعذر) [أي بيعه ليس بعذر] (¬١٠) في فسخ
Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي
Baca Juz 20, halaman 55
Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 55 (SanadKitab #811, hlm. urut 3701)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.