Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 62

  1. كتاب المضاربة
  2. [مسائل منثورة]
  3. [إذا أقعد الخياط أو الصباغ من يطرح عليه]

والطحاوي (¬١) (¬٢) ﵀ أخذ في هذه المسألة بالقياس، وقال: القياس عندي أولى من الاستحسان، [وفي الاستحسان] (¬٣) يجوز هذا؛ لأن هذا، وشركة التقبل (¬٤) في العمل ما بدالهما سواء، فيصير رأس مال أحدهما التقبل، ورأس مال الآخر العمل، وكل واحد منهما يجب به الأجر، فجاز.

وإنما قلنا أن [تصحيحه] (¬٥) ممكن؛ لأنهما شرطا أن [يكون] (¬٦) الخارج من عمل التلميذ بينهما على الشركة، ولا صحة لذلك إلا بعد إثبات الشركة في التقبل، فتثبت الشركة في التقبل اقتضاء، إذ ليس في كلامهما إلا تخصيص أحدهما بالتقبل، والآخر بالعمل، وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه (¬٧)، فأمكنا إثبات الشركة

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 62 (SanadKitab #811, hlm. urut 3708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.