Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 61

  1. كتاب المضاربة
  2. [مسائل منثورة]
  3. [إذا أقعد الخياط أو الصباغ من يطرح عليه]

[إذا أقعد الخياط أو الصباغ من يطرح عليه]

(إذا أقعد الخياط أو الصباغ من يطرح عليه العمل بالنصف: فهو جائز ((¬١) فيقعد في دكانه رجلا حاذقا؛ ليتقبل القصار العمل من الناس، ويعمل ذلك الرجل على أن ما أصابا من شيء فهو بينهما نصفان، وهذا في القياس فاسد، لأن رأس مال صاحب الدكان المنفعة، والمنافع لا تصح رأس مال الشركة (¬٢)، ولأن المتقبل للعمل [إن] (¬٣) كان صاحب الدكان، فالعامل أجيره بالنصف، وهو مجهول؛ لأن الأجرة إذا كانت نصف ما يخرج من عمله كانت مجهولة لا محالة، وإن كان المتقبل هو العامل فهو مستأجر لموضع جلوسه من دكانه بنصف ما يعمل، وذلك مجهول أيضا.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 61 (SanadKitab #811, hlm. urut 3707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.