Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 84

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [فصل في المكاتبة الفاسدة]
  4. [حكم الكتابة على خمر]

فعلى هذا كان من حقه أن لا يخص أبا يوسف، وأن لا يذكر بكلمة [عنه (وصار] (¬١) كما إذا كاتبه على ميتة، أو دم) يعني أنه إذا كاتبه على ميتة، أو دم فهو إنما يعتق عند أداء [الميتة] (¬٢)، [أو] (¬٣) الدم إذا كان قال له إذا أديت الميتة، [أو الدم] (¬٤) فأنت حر، وأما إذا لم ينص على ذلك فلا يعتق بأداء الميتة، والدم؛ لأن العقد لم ينعقد أصلا، فتعتبر فيه التعليق.

وذكر في الذخيرة (¬٥)، وقال أبو يوسف (¬٦): ينبغي [على] (¬٧) (قول أبي حنيفة ﵀ إذا قال: إن أديت إلي الخمر فأنت حر) أنه إذا أدى عتق ولا شيء عليه (ولا فضل في ظاهر الرواية) أي لا تفضيل في مسألة الكتاب على الخمر، [فإنه] (¬٨) إذا كاتبه على خمر ثم أدى العبد الخمر إنما يعتق العبد بأداء الخمر فيما إذا قال المولى: إن أديتها فأنت حر، وأما إذا لم يقل ذلك لا يعتق بأداء الخمر، كما هو المروي عن أبي حنيفة (¬٩) ﵀، وليس كذلك في ظاهر الرواية، بل إذا كاتبه على خمر يعتق في ظاهر الرواية بأداء الخمر سواء كان قال في عقد الكتابة على الخمر [إن] (¬١٠) أديتها فأنت حر، أو لم يقل.

وقوله: (كي لا يبطل حقه في العتق أصلا، فتجب بالغة ما بلغت).

فإن قيل: ما وجه قول كيلا يبطل حقه في العتق بعد ذلك ما نفذ العتق بأداء الخمر، والكلام فيه كيف يتصور بطلان حقه في العتق.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 84 (SanadKitab #811, hlm. urut 3730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.