قلت: الفرق بينهما هو أن القيمة بتسمية العبد تجب حكما لا قصدا (¬١)؛ لأنه نص على تسمية العبد، وهاهنا تسمية القيمة تثبت قصدا، حيث نص على تسمية القيمة، فكانت مقصودة، وقد ثبت الشيء حكما لغيره، وإن كان لا يثبت قصدا، كذا في الذخيرة (¬٢) (فإن أدى [الخمر] (¬٣) عتق).
وفي المبسوط (¬٤) فإن أداه قبل أن يترافعا إلى القاضي، وقد كان، قال له: أنت حر إذا أديته، أو لم يعلمه، فإنه يعتق؛ لأن هذا العقد منعقد مع فساده فيعتق بالأداء، وعليه قيمة نفسه؛ لأن العقد فاسد فيلزمه رد رقبة لأجل الفساد، وقد [يتعذر] (¬٥) رده بنفوذ العتق فيه، فيلزمه قيمته كالمشتري شراء فاسدا إذا أعتق المبيع بعد القبض.
(وقال زفر ﵀: لا يعتق إلا [بأداء] (¬٦) قيمة نفسه؛ لأن البدل [هو] (¬٧) القيمة ((¬٨) على ما ذكره في المبسوط (¬٩)، والذخيرة (¬١٠).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 83 (SanadKitab #811, hlm. urut 3729)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.