قلت: الفرق بينهما هو أن الكتابة في عقد المسلم على الخمر انعقدت مع الفساد، فيعتق بأداء البدل المشروط؛ لما فيه من معنى التعليق لما ذكرنا (¬١)، ويكون عليه قيمة نفسه، وأما هاهنا فالكتابة انعقدت صحيحة على تقدير أداء بدل يصح أداؤه، وقامت القيمة مقام الخمر، ولم يوجد هاهنا [معه] (¬٢) التعليق بأداء الخمر [حتى يعتق] (¬٣) بأداء الخمر، إلى هذا أشار الإمام التمرتاشي ﵀ في الجامع الصغير، وقد بيناه من قبل، وهو ما ذكره في أول هذا الفصل بقوله: فإن أدى الخمر عتق، وقال زفر ﵀: لا يعتق (¬٤) [إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب] (¬٥).
Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي
Baca Juz 20, halaman 102
Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 102 (SanadKitab #811, hlm. urut 3748)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.