Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 103

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  4. [شرط المولى على المكاتب أن لا يخرج من الكوفة]

[باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله] (¬١)

[شرط المولى على المكاتب أن لا يخرج من الكوفة]

لما ذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة شرع في بيان ما يجوز للمكاتب أن

يفعله أو لا يفعله (فإن شرط عليه أن لا يخرج من الكوفة، فله أن يخرج [من الكوفة] (¬٢) استحسانا) (لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد).

فإن قلت: لا ملائمة (¬٣) بين المعلل وعلته (¬٤) لأن هذه العلة تقتضي أن يفسد عقد الكتابة كما إذا شرط في البيع ما يخالف مقتضى العقد على ما مر في البيوع كل شرط يخالف مقتضى العقد إلى أن قال: فهو مفسد للعقد.

فحينئذ لا يكون للعبد أن يمضي على موجب الكتابة من السفر و غيره، وهاهنا استدل بهذه العلة على أن يمضي على موجب عقد الكتابة، فكان الاستدلال بها على ما إذا ادعاه من الحكم عكس ما يقتضيه علته.

قلت: هذا التعليل؛ لبيان أن هذا الشرط باطل في نفسه، وليس بصحيح، ثم الشرط الباطل في عقد الكتابة على نوعين:

أحدهما: ما هو المتمكن في صلب (¬٥) العقد، فهو مفسد لعقد الكتابة.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 103 (SanadKitab #811, hlm. urut 3749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.