Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 108

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  4. [مسألة تزويج الأمة]

[مسألة تزويج الأمة]

(وإن زوج أمته جاز) (لأنه اكتساب [للمال] (¬١)، [لأنه يكتسب] (¬٢) به المهر) ويسقط عن نفسه نفقتها.

فإن قلت: لما ملك المكاتب تزويج أمته بهذه العلة، ينبغي أن تملك المكاتبة تزويج نفسها بالطريق الأولى، أما المساواة فباعتبار وجود هذه العلة فيها؛ لأنها تكتسب [به] (¬٣) المهر، وتسقط نفقتها (¬٤) عن نفسها، وأما الأولوية فإن في تزويج الأمة إنما تسقط نفقة الأمة عن مولاها، إذا بوأها المولى بيتا، وأما إذا لم ينوها فلا يسقط، وأما المكاتبة فإنها تستحق النفقة على زوجها، وإن لم ينوها المولى شيئا بخلاف المدبرة، وأم الولد، والمسألة في فتاوى قاضي خان (¬٥) وغيرها، ومع ذلك ذكر في [باب] (¬٦) جناية رقيق المكاتب، وولده من كتاب عتاق المبسوط (¬٧) أن المكاتب لا يزوج بغير إذن المولى.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 108 (SanadKitab #811, hlm. urut 3754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.