Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 109

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  4. [مسألة تزويج الأمة]

قلت: نعم، كذلك كان ينبغي أن يملك ذلك؛ لأنه اكتساب [للمهر] (¬١) في حقها، ولكن الجواب فيه هو أن رقبتها باقية على ملك المولى، فيمنع ذلك بثبوت؛ ولاية الاستبداد لها بالتزويج، ولأن فيه تغييب رقبتها فإن النكاح عيب فيها، وربما تعجز، فينبغي هذا العيب في ملك المولى، ثم هذا التزويج ليس لاكتساب المال، بل للتحصين (¬٢)، والعفة (¬٣)، فإن مقصودها من تزويج نفسها [شيئا] (¬٤) آخر سوى المال، فلذلك لم يكن هذا العقد مما تناوله الملك [الثابت] (¬٥) بالكتابة، ولهذا وقع الفرق بين هذا وبين تزويج الأمة، كذا في المبسوط (¬٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 109 (SanadKitab #811, hlm. urut 3755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.