كذا في «الذخيرة» (¬١) (¬٢). لما بينا إشارة إلى قوله: (تلقاها جهتا حرية) بناء على ما ذكرنا أراد به قوله: (أما الخيار ففرع تجزؤ الإعتاق إلى آخره ((¬٣) قيمتها [على] (¬٤) قول أبي حنيفة (¬٥) ﵀، وكذلك على قولهما فإنهما لما قالا (¬٦) (الأقل منهما) أي من ثلثي مال الكتابة وثلثي قيمتها كان قائلين بالثلثين الذي هو أقل منهما أي من ثلثي بدل الكتابة، بخلاف ما إذا كاتب مدبرته، وهي المسألة التي قبل هذه، فإن الخيار هناك على [قول] (¬٧) أبي حنيفة ﵀: [قاس] (¬٨) بين ثلثي قيمتها، وبين جميع مال الكتابة لا ثلثي مال الكتابة، وكذلك على قول أبي يوسف ﵀.
إنما ينبغي في الأقل من ثلثي قيمتها، ومن جميع مال الكتابة، فكان الخلاف هناك في الموضعين في الخيار، وفي المقدار (¬٩) وأما هاهنا فالخلاف في الخيار لا غير، وأما المقدار،
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 146 (SanadKitab #811, hlm. urut 3792)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.