Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 147

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [فصل]
  4. [الحكم لو كاتب المولى أم ولده أو مدبرته]

وهو القول الثلثين من أي مال كان، فقولهم جميعا ثم على قول محمد ﵀ لا يحتاج إلى الفرق.

فإن قوله: في المسألتين على نسق واحد، وهو أن يسعى في الأقل من ثلثي مال الكتابة، وثلثي قيمتها من غير [ضمان] (¬١)، وهما تحتاجان إلى الفرق، وذكر الفرق لهما في تلك المسألة بقوله: (بخلاف ما إذا تقدمت الكتابة) ووجهه ما بينا (¬٢) أراد به قوله: (إن (¬٣) البدل مقابل بالكل إلى آخره) لكنها تفسخ برضاء العبد، كما إذا باع المولى المكاتب أو أجره برضاه، فإنه يجوز، والظاهر رضاه، ثم أنزل هذا الظاهر منزله الواقع حتى انفسخت الكتابة، وإن لم يوجد منه الرضاء؛ [لأنا نبقي] (¬٤) الكتابة في حقه، أي في حق الإكساب بتأويل المكسوب أو المال نظرا للمكاتب، وإنما ذكر هذا لدفع شبهة يرد على قوله: (مع سلامة الإكساب له).

وهي أن يقال: ينبغي أن لا يسلم الإكساب له، بل يجب أن يكون تلك الإكساب للمولى لأن تلك الإكساب إكساب عبده، كما إذا عجز المكاتب نفسه وعادا إلى الرق، والإكساب في يده كانت الإكساب للمولى، [و] (¬٥) علل هناك بأن تلك الإكساب إكساب عبده، وهاهنا أيضا كذلك فيجب أن يكون للمولى الجامع أن في كل منهما انفساخ الكتابة.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 147 (SanadKitab #811, hlm. urut 3793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.