Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 148

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [فصل]
  4. [كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة]

فأجاب عنه بقوله: (لأنا نبقي الكتابة في حق) الإكساب نظرا للمكاتب فلما [بقينا] (¬١) الكتابة في حق الإكساب، كان للمكاتب أحق بإكسابه لا المولى، كما في حال قيام الكتابة حقيقة حتى أن المولى لو أعتق العبد الذي اشتراه مكاتبته حال قيام الكتابة لا ينفذ إعتاقه، هكذا ذكر في آخر الفصل السادس من مكاتب الذخيرة (¬٢).

[كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة]

(وفي القياس لا يجوز؛ لأنه اعتياض عن الأجل، وهو ليس بمال، والدين مال، فكان ربا ((¬٣) المالية حتى اختص بالبيوع، بل هو أحد نوعي البيع الذي هو حرام على ما ذكرنا من رواية المبسوط (¬٤).

والبيع هو مبادلة المال بالمال (¬٥) فعلى هذا ينبغي أن لا يكون ما ذكره ربا؛ لأن الأجل ليس بمال.

قلت: الربا يجري في البياعات لا باعتبار اقتضائه المالية، بل لوجود حد الربا وهو ما ذكره في الكتاب في باب الربا بقوله: (الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 148 (SanadKitab #811, hlm. urut 3794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.