الأصل، والابن ابنه، والذي حدث من الاستحقاق ظهر بعده، فلا تبطل الحرية الثابتة من حيث الظاهر، فكذلك هاهنا (ويضمن شريكه) أي شريكه الثاني كمال عقرها [قصاصا] (¬١).
وذكر في المبسوط (¬٢) ولم يذكر حكم العقر، ثم قال: لأنه على رواية هذا الكتاب (¬٣) يوجب نصف العقر على الثاني، ونصف العقر على الأول، فيكون أحدهما قصاصا بالآخر.
ثم قال (¬٤): وقد بينا في كتاب الدعوى (¬٥) أن الأصح وجوب جميع العقر على الثاني، ثم يكون النصف بالنصف قصاصا، ويبقى للأول نصف العقر على الثاني.
وقد بين قول أبي يوسف، ومحمد -رحمهما الله- هناك أيضا أنه حين استولدها أحدهما صار الكل أم ولد له وهي مكاتبته، فلا يصح الاستيلاد من الثاني بعد ذلك، ولا يثبت النسب منه بالدعوة (¬٦).
وذكر الإمام قاضي خان ﵀ وحاصل الاختلاف راجع إلى أن الاستيلاد في مكاتبة يتجزأ عند أبي حنيفة ﵀، وعندهما (¬٧) لا يتجزأ وأجمعوا
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 174 (SanadKitab #811, hlm. urut 3820)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.