Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 177

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [باب كتابة العبد المشترك]
  4. [جارية بين رجلين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه]

[هنا] (¬١)؛ لأن الكتابة تحتمل الفسخ والاستيلاد لا يحتمله الفسخ، فرجحنا الاستيلاد على الكتابة (¬٢).

قوله: (فتفسخ فيما لا يتضرر به للمكاتب) أي فيفسخ الكتابة فيما لا يضرر به المكاتب، وهي أمومة الولد؛ لأنه لا ضرر لها في كونها أم الولد، بل لها فيه نفع حيث لم يبق محلا للابتذال بالبيع، والهبة (وتبقى الكتابة فيما وراءه) أي فيما وراء ما انفسخ في حق ما [لا] (¬٣) يتضرر بالانفساخ، وهي كونها أحق بإكسابها، وإكساب ولدها، وسقوط الحد عن الثاني في وطئه التدبير أي الكتابة ([تخالف] (¬٤) التدبير) من حيث أن الكتابة قابلة للفسخ، والتدبير غير قابل للفسخ، فلذلك إذا استولد الشريك الثاني بعد استيلاد الأول المدبرة المشتركة بينهما صح استيلاده.

(لأنا قلنا: أن أمومة الولد يجب تكميلها ما أمكن) وهاهنا لا إمكان، فلذلك يجري الاستيلاد هاهنا ضرورة بخلاف المكاتبة، وهذا جواب منهما لما قاس أبو حنيفة ﵀ هذه المسألة على استيلادهما للمدبرة المشتركة بينهما (¬٥)، ذكره الإمام

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 177 (SanadKitab #811, hlm. urut 3823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.