Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 178

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [باب كتابة العبد المشترك]
  4. [جارية بين رجلين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه]

المحبوبي (¬١) ﵀ فقال: [قال] (¬٢) أبو حنيفة ﵀: إن استيلاد أحد الشريكين في المكاتبة المشتركة يقتصر على نصيبه؛ لأنا أجمعنا أن المدبرة إذا كانت مشتركة فاستولدها أحدهما يقتصر الاستيلاد، ولا يشيع في الكل، فلما قبل الاستيلاد التجزي بالتدبير يقبل التجزي أيضا بالكتابة [أيضا] (¬٣)؛ لأن المعنى يجمعهما، وهو أن بالتدبير خرجت من أن يكون قابلة للنقل من ملك إلى ملك، وكذا بالكتابة تخرج عن كونها قابلة، لذلك ولهذا لا يجوز بيع المكاتب، ولا بيع المدبر، ولا وجه إلى فسخ الكتابة؛ لأنه إنما يصار إليه عند الضرورة، والضرورة هاهنا منعدمة، ولهذا لا تفسخ الكتابة في استيلاد الأب جارية ابنه (وبخلاف بيع المكاتب) أي لا يفسخ الكتابة لضرورة تجويز البيع وبخلاف فسخها لضرورة الاستيلاد؛ لأن المكاتب يتضرر بفسخ الكتابة بدون رضاه في البيع وقد قلنا: إنه يفسخ فيما لا يتضرر به المكاتب (¬٤). فلذلك قلنا: بأنه لا يجوز بيع المكاتب بدون رضاه، غير أنه لا يجب الحد عليه للشبهة، وهي شبهة أنها مكاتبة بينهما، بدليل ما ذكره أبو حنيفة ﵀، أو أنها يبقى مكاتبة بينهما فيما يتضرر به بالإجماع على ما ذكرنا.

وفي وطئ مكاتبته لا يجب الحد، وإن كانت مشتركة بينه وبين آخر، وإذا بقيت الكتابة أي فيما يتضرر يفسخ الكتابة، كما في عدم كونها أحق بإكسابها (وصار كلها مكاتبه له) أي للأول.

(قيل: يجب عليها نصف بدل الكتابة) وذكر الإمام قاضي خان (¬٥)، ثم عندهما لما صار كلها أم ولد للأول قبل العجز اختلف المشايخ بعد ذلك.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 178 (SanadKitab #811, hlm. urut 3824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.