Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 179

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [باب كتابة العبد المشترك]
  4. [جارية بين رجلين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه]

قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي ﵀ (¬١) تبقى مكاتبه بنصف بدل الكتابة؛ لأن الكتابة لما انفسخت في نصيب الثاني سقط نصف بدل الكتابة، فتبقى مكاتبة بالنصف.

وقال عامة المشايخ: تبقى مكاتبه بجميع بدل الكتابة؛ [لأن انفساخ الكتابة] (¬٢) أمر ضروري، فلا يظهر فيما عدا التملك، فبقي العقر الأول كما كان (¬٣) ولهذا أوجب أبو يوسف ﵀ نصف قيمتها مكاتبة.

(وقيل: يجب كل البدل) أي كل بدل الكتابة عليها [للمستولد] (¬٤) الأول (إلا في حق التملك ضرورة) وهي [تكامل] (¬٥) الاستيلاد (وفي إبقائه) أي في عقد الكتابة (في حقه) أي في حق نصف بدل الكتابة (نظر للمولى) وهو المستولد الأول؛ لظهور اختصاصه على ما بينا، أي في تعليل قول أبي حنيفة ﵀ (ويضمن الأول لشريكه في قياس قول أبي يوسف ﵀ نصف قيمتها مكاتبه) يعني في قياس قوله: في إعتاق المكاتب بين اثنين فإن عنده يضمن المعتق قيمة نصيب شريكه مكاتبا (وعند محمد ﵀ يضمن الأقل من نصف [القيمة] (¬٦)، ومن نصف ما بقي من بدل المكاتبة) ففي قياس تلك المسألة ينبغي أن يكون الحكم هكذا في هذه المسألة يضمن الأقل من [نصف قيمتها] (¬٧)، أي مكاتبة يجب أقلهما؛ لأنه متيقن، ولأنه لو بقي من البدل

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 179 (SanadKitab #811, hlm. urut 3825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.