Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 180

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [باب كتابة العبد المشترك]
  4. [جارية بين رجلين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه]

درهم يكون حصته نصف درهم، وقد يملكها أحدهما بالاستيلاد، فيستحيل أن يجب عليه نصف القيمة وهو خمسمائة درهم إذا كانت قيمتها ألف درهم، وقد وصل إليه جميع بدل نصيبه من هذه الرقبة إلا نصف درهم، فلهذا أوجبنا الأقل. كذا ذكره صدر الإسلام (¬١).

(وإذا كان الثاني لم يطأها ولكن دبرها) أي بعدما استولدها الأول (أما عندهما (¬٢) فظاهر) أي بطلان تدبير الثاني ظاهر [عندهما] (¬٣)؛ لعدم الملك (لأن المستولد الأول تملكها) وانفسخت الكتابة (قبل العجز) فلا يصح تدبير الثاني؛ لأن تدبير أم ولد الغير لا يصح وإنما، يشكل على قول أبي حنيفة ﵀، حيث يجوز الاستيلاد من الثاني، ولا يجوز التدبير منه، والفرق أن الثانية قبل العجز هو الملك بطريق الظاهر، وذلك يكفي لثبات النسب دون التدبير، ألا ترى أنه لو اشترى أمة استولدها (ثم استحقت بطل التدبير) فبهذا افترقا (¬٤) كذا ذكره الإمام المحبوبي ([وكمل] (¬٥) الاستيلاد على ما بينا) أي في تعليل قول أبي حنيفة ﵀، وهو قوله: (وتبين أن الجارية كلها أم ولد

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 180 (SanadKitab #811, hlm. urut 3826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.