Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 181

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [باب كتابة العبد المشترك]
  4. [جارية بين رجلين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه]

[للأول] (¬١)؛ لأنه زال المانع من الانتقال) لقيام المصحح وهو الملك في المكاتبة (وهذا قولهم جميعا) لأن استيلاده كان عند قيام الكتابة فيصح استيلاد المكاتبة بالإجماع (ووجهه ما بيناه) أي في تعليل القولين (¬٢).

وقد ذكرنا قول أبي حنيفة ﵀، وأما قولهما (¬٣)، وهو قوله: (لأنه لما ادعى الأول صار كلها أم ولد له إلى آخره (¬٤) والجواب فيه) أي في إعتاق أحد الشريكين ألقن المشترك، على الخلاف في الرجوع، فإن عند أبي حنيفة ﵀ إذا ضمن الساكت المعتق، فالعتق يرجع على العبد، وعندهما لا يرجع العتق على العبد (¬٥).

(وفي الخيارات) فإن عند أبي حنيفة ﵀[إذا ضمن الشريك] (¬٦) الساكت بين الخيارات الثلاث إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد، وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه، وعندهما ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية، مع الإعسار وغيرها، وهو الولاء، وترديد الاستسعاء (¬٧)، فإن عند أبي حنيفة ﵀ إن أعتق الساكت، أو استسعى فالولاء بينهما، وإن ضمن المعتق فالولاء للمعتق، وعندهما الولاء للمعتق في الوجهين جميعا، أعني تضمين المعتق، وأستسعى العبد.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 181 (SanadKitab #811, hlm. urut 3827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.