Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 198

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [باب موت المكاتب، وعجزه، وموت المولى]
  4. [الحكم لو مات المكاتب وله مال]

ومن أصحابنا من يقول: لا نجعله حرا بعد الموت، ولكنا نسند حريته إلى حال حياته؛ لأن بدل الكتابة كان في ذمته والدين بالموت يتحول من الذمة إلى التركة؛ لأن الذمة لا تبقى محلا صالحا للدين بعد الموت، ولهذا حل الأجل بالموت. وإذا تحول بدل الكتابة إلى التركة فرغت الذمة منه، وفراغ ذمة المكاتب [من حيث حريته] (¬١).

إلا أنه لا يجوز الحكم بحريته [ما لم يصل المال إلى المولى، فإذا وصل المال إلى المولى حكم بحريته] (¬٢) في آخر جزء من أجزاء حياته فإن قيل: لو قذفه قاذف بعد أداء بدل الكتابة فإنه لا يحد قاذفه عندكم، ولو حكم بحريته في حال حياته لحد قاذفه.

قلنا: هذا شيء نثبته حكما للاستحقاق الثابت بالكتابة، ولتحقق الضرورة فيه، والثابت بالضرورة لا يعدوا موضعها فلا يظهر به حريته مطلقا في حال الحياة (¬٣)، ولا يصير محصنا باعتبار حرية ثبتت باعتبار الضرورة، والحد لا يجب بقذف غير المحصن، مع

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 198 (SanadKitab #811, hlm. urut 3844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.