Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 199

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [باب موت المكاتب، وعجزه، وموت المولى]
  4. [الحكم لو مات المكاتب وله مال]

أن الحدود تدرأ بالشبهات والحرية تثبت مع الشبهة، فكذلك الميراث فإنه يثبت مع الشبهات ومن ضرورة الحكم بموته حرا أن يكون ما بقى من كسبه ميراثا لورثته، كذا في المبسوط (¬١).

(حتى لزم العقد في جناية) أي جنابة المولى فإن المولى لا يتمكن من فسخه رعاية لحق العبد وأما العقد من جانب العبد غير لازم حتى [يتمكن] (¬٢) من فسخ الكتابة بدون رضا المولى بالتعجيز (والموت [أنفي] (¬٣) للمالكية منه) أي من الموت؛ لأن المالكية قدرة، والمملوكية عجز والموت عجز، [فكان] (¬٤) بين الموت [والموت عجز] (¬٥)، والمالكية منافاة.

وقوله: (أو تسند الحرية إلى ما قبل الموت ((¬٦) (فينزل حيا تقديرا) كما أنزلنا الميت حيا في حق بقاء التركة على حكم ملكه فيما إذا كان عليه دين مستغرق، وفي حق التكفين والتجهيز وتنفيذ الوصايا في الثلث (¬٧)، فكذا هنا أنزلناه حيا قضاء لحاجته (أو تستند الحرية بإسناد سبب الأداء) وهو عقد الكتابة.

(وإن ترك ولدا مشترى قيل له: إما أن تؤدي الكتابة حالة أو [ترد] (¬٨) رقيقا).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 199 (SanadKitab #811, hlm. urut 3845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.