أن الحدود تدرأ بالشبهات والحرية تثبت مع الشبهة، فكذلك الميراث فإنه يثبت مع الشبهات ومن ضرورة الحكم بموته حرا أن يكون ما بقى من كسبه ميراثا لورثته، كذا في المبسوط (¬١).
(حتى لزم العقد في جناية) أي جنابة المولى فإن المولى لا يتمكن من فسخه رعاية لحق العبد وأما العقد من جانب العبد غير لازم حتى [يتمكن] (¬٢) من فسخ الكتابة بدون رضا المولى بالتعجيز (والموت [أنفي] (¬٣) للمالكية منه) أي من الموت؛ لأن المالكية قدرة، والمملوكية عجز والموت عجز، [فكان] (¬٤) بين الموت [والموت عجز] (¬٥)، والمالكية منافاة.
وقوله: (أو تسند الحرية إلى ما قبل الموت ((¬٦) (فينزل حيا تقديرا) كما أنزلنا الميت حيا في حق بقاء التركة على حكم ملكه فيما إذا كان عليه دين مستغرق، وفي حق التكفين والتجهيز وتنفيذ الوصايا في الثلث (¬٧)، فكذا هنا أنزلناه حيا قضاء لحاجته (أو تستند الحرية بإسناد سبب الأداء) وهو عقد الكتابة.
(وإن ترك ولدا مشترى قيل له: إما أن تؤدي الكتابة حالة أو [ترد] (¬٨) رقيقا).