Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 207

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [باب موت المكاتب، وعجزه، وموت المولى]
  4. [حكم ما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه]

أو بعده، فإن عجز بعدما أدى فالمقبوض طيب للمولى يأكله بالإجماع؛ لأن سبب الملك قد تبدل، واختلاف الأسباب ينزل منزلة اختلاف الأعيان.

أصله حديث بريده ﵁ والمعنى فيه: أن الخبث (¬١) كان بسبب أنه كان من أوساخ الناس وقد بطل ذلك بتبدل السبب بخلاف الفقير إذا أباح لغني، أو هاشمي (¬٢) عين ما أخذ من مال الزكاة من طعام أنه (¬٣) لا يحل؛ لأن الملك لم يتبدل، وإن عجز المكاتب وفي يده صدقات، وزكاة أخذها هل يحل لمولاه تناولها [وهو] (¬٤) غني أو هاشمي؟.

ذكر في كتاب المكاتب في آخر باب ضمان المكاتب إنه طيب في الوجهين جميعا أما على قول محمد (¬٥) ﵀ فلا يشكل أنه يحل؛ لأن المذهب عنده أن المكاتب إذا عجز يملك المولى إكسابه ملكا مبتدأ، ولهذا أوجب نقض الإجارة في المكاتب إذا أجر أمته ظئرا (¬٦)، ثم عجز، فكذلك في مسألتنا وجب أن يحل كما في مسألة الأداء.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 207 (SanadKitab #811, hlm. urut 3853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.