Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 208

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب المكاتب]
  3. [باب موت المكاتب، وعجزه، وموت المولى]
  4. [جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز]

وأما أبو يوسف ﵀ يجعل العجز تأكيدا لجانب حق المولى، فلا يطيب له؛ لأن عنده المكاتب إذا عجز لا يملك المولى إكسابه ملكا مبتدأ، بل كان له نوع ملك في إكسابه وبالعجز يتأكد ذلك الحق ويصير المكاتب فيما مضى كالعبد المأذون، ولهذا قال: المكاتب [إذا آجر] (¬١) أمته [ظئرا] (¬٢)، ثم عجز لا تنفسخ الإجارة (¬٣).

والصحيح: أنه يطيب له عند الكل؛ لأنه [لا جلب (¬٤)] (¬٥) في الصدقة، [وإنما] (¬٦) حرمت على الغني، والهاشمي كرامة لهما، وصيانة لهما عن الذل الحاصل بقبول الصدقة من غير ضرورة.

[جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز]

(وإذا جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية، ثم عجز) يقال لمولاه: إدفعه، أو أفتد لأن المولى لم يصير مختارا للفداء لعقد الكتابة؛ لأنه لم يكن عالما بالجناية وقت الكتابة، إلا أنه تعذر [عليه] (¬٧) الدفع بفعله [احترازا عما لو تعذر الدفع بدون فعله بأن مات لا يجب على المولى شيء لا القيمة، ولا الأرش] (¬٨)، فيغرم قيمته كما [لو] (¬٩) باع

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 208 (SanadKitab #811, hlm. urut 3854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.