Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 216

  1. كتاب المضاربة
  2. [كتاب الولاء]
  3. [تعريف الولاء وأنواعه]

بكل واحد منهما التناصر، وقد كانوا في الجاهلية يتناصرون بأسباب منها الحلف (¬١)، والممالحة (¬٢) فالشرع قرر حكم التناصر بالولاء.

وأما ما ورد من الحديث: «نهي عن بيع الولاء وعن هبته» (¬٣)، فيحتمل أن يراد به صلاحية كون المعتق وارثا، أو أن يراد به بيع ما يحصل من تركه المعتق، وهو معدوم، فلا يجوز بيعه.

وأما سببه (¬٤): فما ذكر في الكتاب، ويذكر أيضا ما يوضحه.

وأما حكمه: فذكر في الذخيرة (¬٥) حكم هذا الولاء الإرث.

وأما أوصافه: فكل من حصل له العتق من جهة إنسان ثبت ولاء العتق منه سواء شرط الولاء، أو لم يشترط، أو تبرأ عنه، وسواء كان الإعتاق ببدل، أو بغير بدل، وسواء حصل العتق بالإعتاق، أو بالقرابة (¬٦)، أو بالكتابة عند الأداء، أو بالتدبير، أو الاستيلاد بعد الموت، وسواء كان العتق حاصلا ابتداء، أو بجهة الواجب ككفارة (¬٧)

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 216 (SanadKitab #811, hlm. urut 3862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.