آخر] (¬١) ووالته [فإن] (¬٢) ولاء الأولاد لموالي الأب بالإجماع (¬٣) لأن الأب [حين] (¬٤) عقد الولاء على نفسه فقد عقد على ولده الصغير [تبعا له] (¬٥) وله (¬٦) مباشرة العقد على الصغير حتى إن ولاء الصغير إذا كان ثابتا للصغير بعقد الأم بأن أسلمت قبل الأب ووالت رجلا [فأسلم] (¬٧) الأب بعد ذلك موالا (¬٨) رجلا ينجر ولاء الولد إلى الأب.
[وإذا] (¬٩) كان ولاء الصغير ثابتا [أولى للمولى] (¬١٠) الأب تابعا لأن يبقى كذلك على حاله بعد إسلام المرأة وموالاتها رجلا آخر كان أولى كذا في الذخيرة (¬١١).
(بخلاف الأول ((¬١٢) إذا ولدت لأقل من ستة أشهر فإن الأب إذا أعتق هناك لا يجر ولاء ابنه، وهاهنا يجر الولاء لقوله ﵇ «الولاء لحمه كلحمة النسب (¬١٣)» أي تشابك ووصلة كوصلة كذا في المغرب (¬١٤).