Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 2, halaman 8

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في النفاس
  3. [أحكام السقط]

[أحكام السِّقط]

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ؛ إِذَا أَسْقَطَتْ سِقْطًا، فَإِنْ كَانَ اسْتَبَانَ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ، كَأُصْبُعٍ مَثَلًا، فَهِيَ نُفَسَاءُ (¬١)، فِيمَا رَأَتِ الدَّمَ، وَلَهُ حُكْمُ الْوَلَدِ التَّامِّ، وَإِنْ لَمْ [يَسْتَبِنْ] (¬٢) شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ؛ فَلَا نِفَاسَ لَهَا (¬٣)، وَلَكِنْ إِنْ أَمْكَنَ جُعِلَ الْمَرْئِيِّ مِنَ الدَّمِ حَيْضًا؛ بِأَنْ يَتَقَدَّمَهُ طُهْرٌ تَامٌّ؛ يُجُعَلُ حَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ جَعْلُهُ حَيْضًا؛ فَهُوَ/ اسْتِحَاضَةٌ (¬٤).

فَإِنْ رَأَتْ دَمًا قَبْلَ إِسْقَاطِ السِّقْطِ، وَرَأَتْ دَمًا، بَعْدَ إِسْقَاطِ السِّقْطِ؛ فَإِنْ كَانَ السِّقْطُ مُسْتَبِينَ الْخَلْقِ؛ فَمَا رَأَتْهُ قَبْلَ الْإِسْقَاطِ لَا يَكُونُ حَيْضًا (¬٥)، وَهِيَ نُفَسَاءُ فِيمَا رَأَتْ بَعْدَ الْإِسْقَاطِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ السِّقْطُ مُسْتَبِينَ الْخَلْقِ، فَمَا رَأَتْهُ قَبْلَ الْإِسْقَاطِ حَيْضٌ (¬٦) إِنْ أَمْكَنَ جَعْلُهُ حَيْضًا، بِأَنْ وَافَقَ (¬٧) أَيَامَ عَادَتِهَا، أَوْ كَانَ مَرْئِيًا عَقِيبَ طُهْرٍ صَحِيحٍ، وَإِنْ كَانَ (¬٨) السِّقْطُ لَا يُدْرَى؛ بِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَبِينَ الْخَلْقِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، بِأَنْ أَسْقَطَتْ فِي الْمَخْرَجِ، وَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ، وَهِيَ مُبْتَدِأَةٌ فِي النِّفَاسِ، وَصَاحِبَةُ عَادَةٍ فِي الْحَيْضِ، وَالطُّهْرِ، كَأَنَّ (¬٩) عَادَتَهَا فِي الْحَيْضِ عَشْرَةً، وَفِي الطُّهْرِ عِشْرِينَ، فَنَقُولُ: عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ السِّقْطَ مَسْتَبِينُ الْخَلْقِ: هِيَ نُفَسَاءُ، وَنِفَاسُهَا يَكُونُ أَرْبَعِينَ (¬١٠) يَوْمًا، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ السِّقْطَ؛ لَمْ يَكُنْ مُسْتَبِينَ الْخَلْقِ، لَا تَكُونُ نُفَسَاءَ، وَتَكُونُ عَشْرَةَ أَياَّمٍ، عَقِيبَ الْإِسْقَاطِ حَيْضًا، إِذَا وَافَقَ عَادَتَهَا، أَوْ كَانَ ذَلِكَ عَقِيبَ طُهْرٍ صَحِيحٍ، فَتَتْرُكُ هِيَ الصَّلَاةَ، عَقِيبَ الْإِسْقَاطِ، عَشْرَةَ أَيَّامٍ بِيَقِينٍ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتُصَلِّي عِشْرِينَ يَوْمًا، بِالْوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، بِالشَّكِّ، ثُمَّ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ بِيَقِينٍ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِتَمَامِ (¬١١) مُدَّةِ النِّفَاسِ، وَالْحَيْضِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ طُهْرُهَا عِشْرِينَ، وَحَيْضُهَا عَشْرَةً، وَذَلِكَ دَأْبُهَا. كَذَا فِي "الْمُحِيطِ" (¬١٢).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 2، ص 8 (SanadKitab #811, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.