Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 245

  1. كتاب المضاربة
  2. [كتاب الولاء]
  3. [مدة الحمل]

لأن جناية معتقها كجنايتها وجنايتها على قوم أبيها [فكذلك] (¬١) جناية معتقها وابنها ليس من قوم أبيها، واستدل عليه بحديث إبراهيم (¬٢) عن علي ابن أبي طالب والزبير ابن العوام ﵄ اختصما إلى عمر ﵁ في مولى لصفية بنت عبد المطلب [مات] (¬٣) فقال علي: عمي [أي هي] (¬٤) عمتي وأنا أرث مولاها وأعقل عنه وقال الزبير: أمي وأنا أرث مولاها فقضى عمر بالميراث للزبير وبالعقل على علي ﵁ (¬٥). (¬٦)

وذكر في الذخيرة (¬٧)، وإذا مات المعتق ولم يترك إلا ابنت المعتق فلا شيء لبنت المعتق في ظاهر رواية عن أصحابنا وميراث المعتق لبيت المال، وبعض مشايخنا (¬٨) كانوا

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 245 (SanadKitab #811, hlm. urut 3891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.