لأن جناية معتقها كجنايتها وجنايتها على قوم أبيها [فكذلك] (¬١) جناية معتقها وابنها ليس من قوم أبيها، واستدل عليه بحديث إبراهيم (¬٢) عن علي ابن أبي طالب والزبير ابن العوام ﵄ اختصما إلى عمر ﵁ في مولى لصفية بنت عبد المطلب [مات] (¬٣) فقال علي: عمي [أي هي] (¬٤) عمتي وأنا أرث مولاها وأعقل عنه وقال الزبير: أمي وأنا أرث مولاها فقضى عمر بالميراث للزبير وبالعقل على علي ﵁ (¬٥). (¬٦)
وذكر في الذخيرة (¬٧)، وإذا مات المعتق ولم يترك إلا ابنت المعتق فلا شيء لبنت المعتق في ظاهر رواية عن أصحابنا وميراث المعتق لبيت المال، وبعض مشايخنا (¬٨) كانوا
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 245 (SanadKitab #811, hlm. urut 3891)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.