يفتون في هذه المسألة بدفع المال إلى ابنت المعتق لا بطريق الإرث بل لأنها أقرب إلى الميت من بيت المال (¬١) ألا ترى أنها لو كانت ذكرا [كانت] (¬٢) تستحق المال وليس في زماننا بيت المال وإنما كانت بيت المال في زمن الصحابة ﵃ [أجمعين] (¬٣) والتابعين فإنه لو صرف ذلك إلى سلطان الوقت [أو] (¬٤) القاضي فالظاهر أنهم لا يصرفون ذلك إلى مصارفه وهكذا كان [يفتي القاضي] (¬٥) الإمام أبو بكر الرازي (¬٦) ببخارى والقاضي الإمام صدر الإسلام، وذكر القاضي الإمام عبد الواحد في فرائضه (¬٧) أن (¬٨) الفاضل عن سهام الزوج والزوجة لا يوضع في بيت المال اليوم لما قلنا بل يدفع إليهما لأنهما أقرب إلى الميت من غيرهما فكان الصرف إليهما أولى وكذا الابن والابنة من
Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي
Baca Juz 20, halaman 246
Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 246 (SanadKitab #811, hlm. urut 3892)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.