Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 247

  1. كتاب المضاربة
  2. [كتاب الولاء]
  3. [مدة الحمل]

الرضاع (¬١)، إذا لم يكن للميت غيرهما يصرف ماله إليهما ثم (¬٢) ولاء العتاقة كما يجري بين المسلمين [فكذلك] (¬٣) يجري بين الذميين حتى أن ذميا إذا أعتق عبدا ذميا كان ولاء ولد العبد له؛ لأن الذمي يرث من الذمي بالنسب فكذلك بالولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب، ويستوي أن يكون العبد والمولى يهوديين أو نصرانيين أو أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا وإن كان المعتق قد أسلم أو كان مسلما في الأصل فميراثه لبيت المال إذا لم يكن للمعتق عصبة من المسلمين أما إذا كان له عصبة من المسلمين فميراثه لعصبته وعقل المعتق عليه لأنه تعذر إيجابه على بيت المال لأن بيت المال ليس عاقله مولاه فلا يكون عاقلته وتعذر إيجابه على المعتق وعاقلته لأن العقل إنما يكون بالتناصر، والتناصر في غير العرب إنما يكون باتفاق [المله] (¬٤) فيتعين (أن يكون عليه الولاء للكبير) أي [لأكبر] (¬٥) أولاد المعتق والمراد أقربهم نسبا لا أكبرهم سنا [كذا] (¬٦) في المغرب (¬٧).

وذكر شيخ الإسلام ﵀ أي (¬٨) الأقرب إلى الميت من حيث النسب لا الكبر من حيث السن والعمر.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 247 (SanadKitab #811, hlm. urut 3893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.