ألا ترى أن المعتق إذا مات وترك ابنين أكبر وأصغر ثم مات المعتق [فالولاء] (¬١) بين الاثنين نصفان لاستوائهما في القرب إلى الميت من حيث النسب، [و] (¬٢) نوع من المعنى يدل عليه وهو [أن] (¬٣) الولاء بعد موت المعتق إنما يستحق بالعصوبة لا بالفرض فيستحقه أقرب العصبات إليه من حيث النسب لا الأكبر من حيث السن. كولاية النكاح لما كانت تستحق بالعصوبة يستحقه أقرب العصبات إلى المرأة من حيث النسب لا [الأكبر] (¬٤) من حيث السن فكذا في الولاء [والله أعلم بالصواب] (¬٥).
Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي
Baca Juz 20, halaman 248
Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 248 (SanadKitab #811, hlm. urut 3894)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.