Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 257

  1. كتاب المضاربة
  2. [كتاب الولاء]
  3. فصل في ولاء الموالاة
  4. [بيان ولاء الموالاة لغة وشرعا وبيان شرائطه وأحكامه]

الوكالة. فما معنى شرط توقف الفسخ هاهنا إلى حضرة كل واحد من المولى الأعلى والأسفل؟ قلت: [فهذا] (¬١) أيضا وجهان من المعنى:

أحدهما: ما اختاره في المبسوط (¬٢) وقال إن يمكن كل واحد منهما من الفسخ باعتبار أن العقد غير لازم بنفسه لا باعتبار أنه غير منعقد بنفسه [ثم] (¬٣) في فسخ أحدهما إلزام الآخر حكم الفسخ في عقد كان منعقدا في حقه فلا يكون ألا بمحضر منه لما عليه من الضرر (¬٤). إن لو ثبت حكم الفسخ في حقه قبل علمه وهو نظير الخطاب بالشرعيات فإنه لا يظهر حكم الخطاب في حق المخاطب من لا يعلم [به] (¬٥) لدفع الضرر. بجعل نفس إلزام أحدهما حكم الفسخ على الآخر بدون علمه ضررا لأن فيه جعل عقد الرجل العاقل البالغ [كلا] (¬٦) عقد وهو إبطال العقل وكان ضررا فلا يجوز بدون العلم.

والثاني: ما ذكره في الذخيرة (¬٧) من [الضرر] (¬٨) بطريق التفصيل فقال فسخ أحدهما هذا العقل بغير محضر من صاحبه يتضمن أضرار بصاحبه، أما إذا كان الفسخ

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 257 (SanadKitab #811, hlm. urut 3903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.