Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 263

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب الإكراه
  3. [حكم الإكراه وأنواعه]

وأما أنواعه: فالإكراه في أصله على نوعين (¬١):

أما إن كان ملجئا أو غير ملجئ فالإكراه الملجأ هو الإكراه بوعيد تلف النفس أو بوعيد تلف عضو من الأعضاء فهو معتبر شرعا سواء حصل الإكراه على القول أو على الفعل.

والإكراه الذي هو غير ملجئ هو الإكراه بالحبس والتقييد فإن حصل ذلك الإكراه [على فعل] (¬٢) من الأفعال فهو غير معتبر شرعا ويجعل كأن المكره فعل ذلك الفعل بغير إكراه (¬٣).

وإن حصل على قول من الأقوال [إن] (¬٤) كان قولا يستوي فيه الجد والهزل فهو غير معتبر شرعا، ويجعل كأن المكره فعل ذلك من غير إكراه، وإن كان قولا لا يستوي فيه الجد والهزل فهو إكراه معتبر شرعا كذا في الذخيرة والمغني (¬٥).

وذكر في شرح الأقطع (¬٦) أن الإكراه معتبر فيه أربع شرائط:

١ - صفة المكره وهو أن يكون قادرا على إيقاع [الفعل] (¬٧) ما توعد [له] (¬٨) ولهذا استوى فيه السلطان وغيره.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 263 (SanadKitab #811, hlm. urut 3909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.