Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 264

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب الإكراه
  3. [حكم الإكراه وأنواعه]

٢ - وصفة المكره وهو أن يغلب على ظنه أن المكره يوقع ما توعد به وإن غلب على ظنه أن لا يفعل [له] (¬١) لم يكن مكرها.

٣ - وصفة ما توعد به فتارة يتوعد بالقتل وبإتلاف عضو وتارة بالحبس أو [القيد] (¬٢)

وقد ذكرناه وصفة ما أكره على إيقاعه فتارة يكون لحق الله تعالى وتارة يكون لحق المكره وتارة يكون لحق آدمي آخر.

وذكر في المبسوط (¬٣) هذا المعنى بعبارة أخرى فقال ثم في الإكراه يعتبر معنى في المكره ومعنى في الكره ومعنى فيما أكره عليه ومعنى فيما أكره به.

فالمعتبر في المكره تمكنه من إيقاع ما هدد به فإنه إذا لم يكن متمكنا [من] (¬٤) ذلك فإكراهه هذيان (¬٥) وفي المكره أن يكون خائفا على نفسه من جهة المكره [خائفا] (¬٦) في إيقاع ما هدد به عاجلا لأنه [لا] (¬٧) يصير [ملجأ] (¬٨) محمولا طبعا إلا (¬٩) بذلك وفيما أكره به أن يكون متلفا أو مزمنا أو متلفا عضوا أو موجبا غما [ينعدم] الرضاء باعتباره.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 264 (SanadKitab #811, hlm. urut 3910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.