عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ يَعْتَبِرُ أَقَلَّهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﵀ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بِسَاعَةٍ) (¬١).
وأما فِي حَقِّ الصَّوْمِ، وَالصَّلَاةِ، فَأَقَلُّهُ مَا يُوجَدُ.
[إذا وَلَدَتْ وَلَدًا وَلَمْ تَرَ دَمًا]
وَفِي " الْمُحِيطِ ": (وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا وَلَمْ تَرَ دَمًا فَهِيَ نُفَسَاءُ، فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ (¬٢) عَنْ أَبِي يُوسُفَ؛ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ (¬٣)، ثُمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ: هِيَ طَاهِرَةٌ.
وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ؛ تَظْهَرُ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْغُسْلِ، فَأَمَّا الْوُضُوءُ فَوَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ (¬٤)، وأكثر الْمَشَايِخِ؛ أَخَذُوا بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبهِ كَانَ يَفْتِي الصَّدْرُ الشَّهِيدُ (¬٥) ﵀، وَبَعْضُهُمْ أَخَذُوا بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ) (¬٦).